السيد عبد الأعلى السبزواري
25
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( مسألة 6 ) : المرأة تحتلم كالرجل ولو خرج منها المنيّ حينئذ وجب عليها الغسل [ 39 ] والقول [ 40 ] . بعدم احتلامهنّ ضعيف [ 41 ] . ( مسألة 7 ) : إذا تحرك المنيّ في النوم عن محلَّه بالاحتلام ولم يخرج إلى خارج لا يجب الغسل كما مر [ 42 ] ، فإذا كان بعد دخول الوقت ولم يكن عنده ماء للغسل هل يجب عليه حبسه عن الخروج أم لا ؟ الأقوى عدم الوجوب ، وإن لم يتضرر به [ 43 ] ، بل مع التضرر
--> ( 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الجنابة حديث : 14 . ( 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الجنابة حديث : 21 .